653
10 وأما ما رواه علي بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل ابن صالح الأسدي النحاس (1) عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا لبست المرأة الطامث ثوبا فكان عليها حتى تطهر فلا تصلى فيه حتى تغسله ، فإن كان يكون عليها ثوبان صلت في الأعلى منهما ان لم يكن لها غير ثوب فلتغسله حين تطمث ثم تلبسه فإذا طهرت صلت فيه وإن لم تغسله.
فيحتمل هذا الخبر ما قلناه في الخبر الأول ، ويحتمل أيضا أن يكون محمولا على الاستحباب ، وما تضمنه من قوله تغتسل حين تطمث ثم تلبسه فإذا طهرت صلت فيه وإن لم تغسله ، يدل على أن نفس الحيض لا ينجس العرق لأنه لو كان كذلك لما اختلف الحال بالاغتسال قبله ، والذي يدل على أن هذا محمول على الاستحباب :
645
11 ما اخبرني به أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن ابن فضال عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الحائض تعرق في ثوبها؟ قال : إن كان ثوبا تلزمه فلا أحب أن تصلي فيه حتى تغسله.
655
12 فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبان بن عثمان عن محمد الحلبي قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السّلام رجل أجنب في ثوبه ولم يكن معه ثوب غيره قال : يصلي فيه وإذا وجد ماءا غسله.
فهذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما وهو الأشبه أن يكون أصاب الثوب نجاسة من المني فحينئذ يصلي فيه إذا لم يجد غيره ولا يمكنه نزعه وكان عليه الإعادة على ما بيناه فيما مضى ، ويحتمل أن يكون المراد إذا أصابته الجنابة من حرام وعرق فيه فإنه يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله.
__________________
(1) في ب ( النخاس ).
* 653 654 655 التهذيب ج 1 ص 77 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 13.




