مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 185 من 487

سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها قال : هذا كله ليس بشئ.

645

2 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام وأنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه؟ قال : لا أرى به بأسا قال : إنه يعرق حتى أنه لو شاء ان يعصره لعصره قال : فقطب (1) أبو عبد الله عليه السّلام قال : إن أبيتم فشئ من ماء فانضحه به.

646

3 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بكير عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا يجنب الثوب الرجل ولا يجنب الرجل الثوب.

647

4 وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن القميص يعرق فيه وهو جنب حتى يبتل القميص فقال : لا بأس وان أحب ان يرشه بالماء فليفعل.

648

5 عنه عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن المنبه ابن عبد الله عن الحسين بن علوان الكلبي عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه السّلام قال : سألت رسول الله صلّى الله عليه وآله عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما؟ فقال : ان الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عزّ وجلّ ليس من العرق فلا يغسلان ثوبهما.

__________________

(1) قطب : في وجهه ( أي عبس ).

645 646 التهذيب ج 1 ص 76 الكافي ج 1 ص 17 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 13

647 648 التهذيب ج 1 ص 76.

الصفحة 185 من 487