مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 180 من 487

فالوجه في هذا الخبر أن نحمل قوله كأبوال الانسان على أنه راجع إلى بول السنور والكلب لأنهما مما لا يؤكل لحمهما ، ويجوز أن يكون الوجه في هذه الأحاديث أيضا ضربا من التقية لأنها موافقة لمذاهب بعض العامة ، والذي يدل أيضا على أنها خرجت مخرج الكراهية للتقية :

628

9 ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن إسحاق بن عمار عن المعلى بن خنيس وعبد الله بن أبي يعفور قالا : كنا في جنازة وقدامنا حمار فبال فجائت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فأخبرناه فقال : ليس عليكم بأس.

109 باب الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم

629

1 أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم.

630

2 علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال : إن كان لم يعلم فلا يعيد.

631

3 عنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلى فيه؟ قال : لا يعيد شيئا من صلاته.

__________________

* 628 التهذيب ج 1 ص 120 وفيه ( ليس عليكم شئ ).

629 التهذيب ج 1 ص 72.

630 631 التهذيب ج 1 ص 239 الكافي ج 1 ص 112 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 14.

الصفحة 180 من 487