أبي مريم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام ما تقول في أبوال الدواب وأرواثها قال : أما أبوالها فاغسل إن أصابك ، وأما أرواثها فهي أكثر من ذلك.
624
5 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يمسه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ قال : يغسل بول الفرس والحمار والبغل ، وأما الشاة وكل ما كان يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.
625
6 محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن عبد الاعلى بن أعين قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن أبوال الحمير (1) والبغال؟ قال : إغسل ثوبك قال : قلت فأرواثهما قال : هو أكبر من ذلك.
قال : محمد بن الحسن (2) هذه الأخبار كلها محمولة على ضرب من الكراهية ، والذي يدل على ذلك ما أوردناه في كتابنا الكبير وفيما تقدم أيضا في هذا الكتاب أن ما يؤكل لحمه لا بأس ببوله وروثه ، وإذا كانت هذه الأشياء غير محرمة اللحوم لم تكن أبوالها وأرواثها محرما ، ويدل على ذلك أيضا :
626
7 ما رواه أحمد بن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السّلام في أبوال الدواب يصيب الثوب فكرهه فقلت : أليس لحومها حلالا؟ قال : بلى ولكن ليس مما جعلها الله للاكل.
فجاء هذا الخبر مفسرا لهذه الأخبار كلها جليا ومصرحا بكراهة ما تضمنته.
627
8 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن بول السنور والكلب والحمار والفرس فقال : كأبوال الانسان.
__________________
(1) في ب ونسخة في ج والمطبوعة ( الحمر ) (2) في ب ( الشيخ رحمه الله ).
* 624 التهذيب ج 1 ص 70.
625 626 التهذيب ج 1 ص 75 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 18 باختلاف في السند. 627 التهذيب ج 1 ص 119.




