مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 175 من 487

607

3 عنه عن علي عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المذي يصيب الثوب فيلتزق به؟ قال : يغسله ولا يتوضأ.

فالوجه في قوله يغسله ضرب من الاستحباب ، وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في الكتاب الكبير ، وفيما ذكرناه ههنا وفيما تقدم من الكتاب كفاية انشاء الله ، وقد روى هذا الراوي بعينه ما ذكرناه.

608

4 روى أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المذي يصيب الثوب؟ قال : لا بأس به فلما رددنا عليه قال ينضحه.

106 باب المقدار الذي يجب ازالته من الدم وما لا يجب

609

1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : قلت له الدم يكون في الثوب علي وانا في الصلاة قال : إن رأيت وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل ، فإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم ، وإن كان أقل من ذلك فليس بشئ رأيته أو لم تره ، فإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم وضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه.

610

2 وأخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد ابن علي بن محبوب عن الحسين بن الحسن عن جعفر بن بشير عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السّلام قال : في الدم يكون في الثوب إن كان أقل من قدر الدرهم

__________________

* 607 608 التهذيب ج 1 ص 72 وفى الأخير ( تنضحه بالماء ).

609 610 التهذيب ج 1 ص 72 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 18 والصدوق في الفقيه ص 18.

الصفحة 175 من 487