مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 17 من 487

في الرجل يتوضأ بفضل الحائض قال : إذا كانت مأمونة فلا بأس.

31

2 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن سؤر الحائض قال : توضأ به (1) وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يدها قبل أن تدخلها الاناء وقد كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يغتسل هو وعايشة في اناء واحد ويغتسلان جميعا.

32

3 فأما ما رواه علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد لله عليه السّلام قال : سؤر الحائض يشرب منه ولا يتوضأ.

33

4 وعنه عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السّلام في الحائض يشرب من سؤرها ولا يتوضأ منه.

34

5 عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته هل يتوضأ من فضل وضوء الحائض ، قال : لا.

فالوجه في هذه الأخبار ما فصل في الاخبار الأولة ، وهو انه إذا لم تكن المرأة مأمونة فإنه لا يجوز التوضي (2) بسؤرها ويجوز أن يكون المراد بها ضربا من الاستحباب والذي يدل على ذلك ماء :

35

6 أخبرني به أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن

__________________

(1) في ب ( منه ).

(2) في ج ( الوضوء ).

* 31 التهذيب ج 1 ص 63 وفيه « قال يتوضأ منه » الكافي ج 1 ص 4 وفيه ( لا تتوضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب ). 32 التهذيب ج 1 ص 63 الكافي ج 1 ص 4 باختلاف في اللفظ.

33 التهذيب ج 1 ص 63 الكافي ج 1 ص 4 وفيه بعد ( يشرب من سؤرها ) قال : نعم ولا يتوضأ منه ) 34 التهذيب ج 1 ص 63 وفيه ( من فضل وضوء الحائض ).

35 التهذيب ج 1 ص 63 وفيه ( ولا أحب ان تتوضأ منه ).

الصفحة 17 من 487