مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 161 من 487

الماء ثم صلى وعليه شئ من الوقت ثم أتى الماء ، وكذلك الخبر الرابع قوله عن رجل تيمم وصلى قبل خروج الوقت ثم بلغ الماء وإذا جاز هذا التقدير في هذه الأخبار لم يناف ما ذكرناه وسلمت الاخبار كلها.

96 باب الجنب إذا تيمم وصلى هل تجب عليه الإعادة أم لا

556

1 اخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى؟ قال يغتسل ولا يعيد الصلاة.

557

2 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء؟ فقال : لا يعيد ان رب الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين.

558

3 عنه عن النضر عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى.

559

4 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة ويخاف على نفسه التلف إن إغتسل؟ قال : يتيمم فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة.

560

5 ورواه أيضا سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن سنان أو غيره عن أبي عبد الله عليه السّلام مثل ذلك.

__________________

* 556 التهذيب ج 1 ص 55.

557 558 التهذيب ج 1 ص 56 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 9 بسند آخر.

559 560 التهذيب ج 1 ص 55 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 20.

الصفحة 161 من 487