والفضيل عن أحدهما عليهما السّلام قال : النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتصلي كما تغتسل المستحاضة.
525
7 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مالك بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم؟ قال : نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها بالغسل فتغتسل ثم يغشاها إن أحب.
526
8 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام قال : النفساء تقعد أربعين يوما فان طهرت وإلا اغتسلت وصلت ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي.
527
9 عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام فقال : كما كانت يكون مع ما مضى من أولادها وما جربت قلت : فلم تلد فيما مضى قال : بين الأربعين إلى الخمسين.
528
10 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السّلام كم تقعد النفساء حتى تصلي قال : ثماني عشرة سبع عشرة ثم تغتسل وتحتشي وتصلي.
529
11 علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : تقعد النفساء إذا لم ينقطع منها الدم الثلاثين أو أربعين يوما إلى الخمسين.
530
12 الحسن بن سعيد عن النضر عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام
__________________
* 525 التهذيب ج 1 ص 49.
526 527 528 529 530 التهذيب ج 1 ص 50.




