محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى الخياط (1) عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء.
508
2 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها.
509
3 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الحائض كم يكفيها من الماء؟ فقال : فرق (2).
فهذا الخبر والخبر الأول محمولان على الاسباغ والفضل ، والخبر الثاني على الاجزاء دون الفضل.
89 باب في الحيض والعدة إلى النساء
510
1 اخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن جميل بن دراج عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول العدة والحيض إلى النساء.
511
2 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل ابن أبي زياد عن جعفر عن أبيه أن أمير المؤمنين عليه السّلام قال : في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض فقال : كلفوا نسوة من بطانتها إن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت فان شهدن فصدقت وإلا فهي كاذبة.
فالوجه في الجمع بينهما أن المرأة إذا كانت مأمونة قبل قولها في الحيض والعدة وإذا كانت متهمة كلفت نسوة غيرها على ما تضمنه الخبر.
__________________
(1) في د الحناط.
(2) الفرق : مكيال بالمدينة يسع ثلاثة أصوع.
* 508 509 510 511 التهذيب ج 1 ص 113 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 24.




