قال الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن رحمه الله فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن نحمل الوطئ إذا كان في أول الحيض يلزمه دينار ، وإذا كان في وسطه نصف دينار ، وإذا كان في آخره ربع دينار ، وربما كان قيمته مقدار الصدقة على عشرة مساكين ، ومتى عجز عن ذلك أجزأه الصدقة على مسكين واحد بقدر شبعه لتلايم الاخبار ، والذي يدل على هذا التفصيل :
459
5 ما أخبرني به الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن أحمد ابن يحيى عن بعض أصحابنا عن الطيالسي عن أحمد بن محمد عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السّلام في كفارة الطمث أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار ، وفي أوسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفر قال : فليتصدق على مسكين واحد وإلا استغفر الله ولا يعود فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة.
460
6 فإما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل واقع امرأته وهي طامث؟ قال : لا يلتمس فعل ذلك فقد نهى الله أن يقربها قلت : فإن فعل أعليه كفارة قال : لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله.
461
7 وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسن عن أبيه عن أبي جميله عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ؟ قال : ليس عليه شئ وقد عصى ربه.
462
8 عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن
__________________
* 459 التهذيب ج 1 ص 46.
460 في التهذيب ج 1 ص 46.
461 462 التهذيب ج 1 ص 46.




