مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 122 من 487

وهما من الراوي لان المشهور من هذه الرواية أربعة امداد ويجوز أن يكون ذلك اخبارا عما كان يفعله النبي صلّى الله عليه وآله إذا شارك في الاغتسال بعض أزواجه يدل على ذلك :

412

5 ما رواه محمد « بن أحمد (1) » بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سأله عن وقت (2) غسل الجنابة كم يجزي من الماء؟ قال : كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يغتسل بخمسة امداد بينه وبين صاحبته ويغتسلان جميعا من اناء واحد.

413

6 الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يغتسل بصاع وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد.

414

7 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السّلام كان يقول : الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزئ من الدهن الذي يبل الجسد.

415

8 عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب عن يزيد بن إسحاق عن إسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بللت يدك.

وما يجري مجراهما من الاخبار فإنها محمولة على الاجزاء ، والأولة على الفضل ، إلا أن مع ذلك فلابد من أن يجري الماء على الأعضاء ليكون غاسلا ، وإن كان قليلا

__________________

(1) زيادة في ج ود.

(2) أي قدر كما يدل عليه السؤال.

* 412 التهذيب ج 1 ص 38 الكافي ج 1 ص 7.

413 414 415 التهذيب ج 1 ص 38 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 7 وفيه ما ملئت يمينك.

الصفحة 122 من 487