مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 118 من 487

396

3 عنه عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام الجنب يتمضمض ويستنشق قال : لا إنما يجنب الظاهر.

397

4 اخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن الحسن بن راشد قال : قال : الفقيه العسكري عليه السّلام ليس في الغسل ولا في الوضوء مضمضة ولا استنشاق.

398

5 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن غسل الجنابة فقال : تصب على يديك الماء فتغسل كفيك ثم تدخل يدك في الماء فتغتسل فرجك ثم تمضمض وتستنشق وتصب الماء على رأسك ثلاث مرات وتغسل وجهك وتفيض على جسدك الماء.

فالوجه فيه ان نحمله على الاستحباب دون الوجوب لئلا تتناقض الاخبار.

72 باب وجوب الاستبراء من الجنابة بالبول قبل الغسل

399

1 اخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل ان يبول فخرج منه شئ فقال : يعيد الغسل ، قلت : فالمرأة يخرج منها بعد الغسل قال : لا تعيد ، قلت : فما الفرق بينهما؟ قال : لان ما يخرج من المرأة إنما هو ماء (1) الرجل.

400

2 وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه

__________________

(1) في د ونسخة على المطبوعة ( الماء )

* 396 397 التهذيب ج 1 ص 36.

398 التهذيب ج 1 ص 37.

399 400 التهذيب ج 1 ص 40 والفقيه ص 15 باختلاف في اللفظ.

الصفحة 118 من 487