مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 115 من 487

الجنب هل يقرأ القرآن؟ فقال : ما بينه وبين سبع آيات ، وفي رواية زرعة عن سماعة قال سبعين آية.

فلا ينافي هذ الخبر الأولة من وجهين ، أحدهما : ان نخصص الاخبار الأولة بهذا الخبر فنقول أن قولهم عليهم السّلام لا بأس بان يقرأ ما شاء ، من اي موضع شاء ما بينه وبين سبع آيات أو سبعين آية ، والثاني : أن نحمل هذا الخبر على ضرب من الاستحباب دون الحظر والايجاب والاخبار الأولة نحملها على الجواز ، فاما العزائم التي فيها السجدة فلا يجوز لهما ان يقرءا على حال يدل على ذلك :

384

6 ما أخبرنا به أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن ابن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الحائض والجنب يقرآن شيئا؟ قال : نعم ما شاءا إلا السجدة ويذكران الله على كل حال.

385

7 فأما ما رواه علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذا قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام (1) عن الطامث تسمع السجدة قال : إن كانت من العزائم تسجد إذا سمعتها.

فلا ينافي هذ الخبر الأول لأنه ليس فيه انه يجوز لها ان تقرأ العزائم وإنما قال : إذا سمعت العزايم تسجد ، وذلك أيضا محمول على الاستحباب لأنها على حال لا يجوز لها معها السجود.

__________________

(1) في د ( أبا عبد الله ).

* 384 التهذيب ج 1 ص 36.

385 التهذيب ج 1 ص 36 الكافي ج 1 ص 30.

الصفحة 115 من 487