مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 107 من 487

إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت؟ قال : لأنها رأت في منامها أن الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل ، والآخر إنما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لأنه لم يدخله ، ولو كان ادخله في اليقظة لوجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن.

فالوجه في هذا الخبر وما ذكرناه في الخبر الأول سواء.

351

9 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم قال : ليس عليها الغسل.

فالوجه في هذا الخبر أنها إذا رأت الماء الأعظم في حال منامها فإذا انتبهت لم تر شيئا فإنه لا يجب عليها الغسل ، يدل على ذلك :

352

10 ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل قال : ان أنزلت فعليها الغسل وان لم تنزل فليس عليها الغسل.

353

11 فأما ما رواه الصغار عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عمن رواه عن عبيد بن زرارة قال : قلت له هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل قال : لا ، وأيكم يرضى ان يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أخته أو أمه أو زوجته أو واحدة من قرابته قائمة تغتسل فيقول مالك فتقول احتلمت وليس لها بعل ثم قال : لا ليس عليهن ذاك (1) وقد وضع الله ذلك عليكم قال : الله تعالى ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) ولم يقل ذلك لهن.

فهذا خبر مرسل لا يعارض به ما قدمناه من الاخبار ويحتمل أن يكون الوجه فيه ما قلناه (2)

__________________

(1) بهامش المطبوعة ( ذلك ).

(2) بهامش المطبوعة ( قدمناه ).

* 351 352 التهذيب ج 1 ص 34 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 16 والصدوق في الفقيه ص 16.

353 التهذيب ج 1 ص 35.

الصفحة 107 من 487