مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 103 من 487

335

3 وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن القاسم عن علي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن غسل العيدين أواجب هو؟ قال : هو سنة قلت : فالجمعة فقال : هو سنة.

فأما ما روي من أن غسل الجمعة واجب وأطلق عليه لفظ الوجوب فالمعنى فيه تأكيد السنة وشدة الاستحباب فيه وذلك يعبر عنه بلفظ الوجوب فمن ذلك :

336

4 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال : واجب على كل ذكر وأنثى من عبد وحر.

337

5 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبد الله قال : سألت الرضا عليه السّلام عن غسل يوم الجمعة فقال : واجب على كل ذكر وأنثى من حر وعبد.

338

6 وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتى صلى قال : إن كان في وقت فعليه ان يغتسل ويعيد الصلاة وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب (1) وكذلك ما روي في قضاء غسل يوم الجمعة من الغد وتقديمه يوم الخميس إذا خيف الفوت ، الوجه فيه الاستحباب.

339

7 روى ما ذكرناه أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال : سألت

__________________

(1) زيادة في ب.

* 335 336 التهذيب ج 1 ص 31 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 14 باختلاف يسير.

337 338 339 التهذيب ج 1 ص 31 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 14 باختلاف يسير.

الصفحة 103 من 487