مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 102 من 487

331

11 عنه عن الحسن بن النضر الأرمني قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما أيهما يبدأ به؟ قال : يغتسل الجنب ويترك الميت لان هذا فريضة وهذا سنة.

فالوجه في هذين الخبرين ما قدمناه في الخبر الأول ، سواء على أنه روى أنه إذا اجتمع الميت والجنب غسل الميت ويتيمم الجنب.

332

12 روى ذلك علي بن محمد القاساني عن محمد بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قلت : له الجنب والميت يتفقان في مكان لا يكون الماء إلا بقدر ما يكتفي به أحدهما أيهما أولى أن يجعل الماء له؟ قال : يتيمم الجنب ويغسل الميت بالماء.

والوجه في الجمع بينهما أن يكون على التخيير لأنهما جميعا واجبان فأيهما غسل بما معه من الماء كان ذلك جائز.

61 باب الأغسال المسنونة

333

1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر قال : سنة ليس بفريضة.

2334 وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن غسل الجمعة قال : سنة في السفر والحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر (1).

__________________

(1) القر : بالضم والتشديد ضد الحر وقر اليوم قرا برد.

* 331 332 333 334 التهذيب ج 1 ص 31.

الصفحة 102 من 487