عن القاسم الصيقل قال : كتبت إليه جعلت فداك هل إغتسل أمير المؤمنين عليه السّلام حين غسل رسول الله صلّى الله عليه وآله عند موته؟ فاجابه : النبي صلّى الله عليه وآله طاهر مطهر ولكن أمير المؤمنين عليه السّلام فعل وجرت به السنة.
324
4 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد قال : سألته عن الميت إذا مسه الانسان أفيه غسل (1) قال : فقال : إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل.
325
5 سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قطع من الرجل قطعة. فهي ميتة فإذا مسه الانسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل ، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه.
326
6 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس.
327
7 عنه عن فضاله عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ان رسول الله صلّى الله عليه وآله قبل عثمان بن مظعون بعد موته.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أن التقبيل إذا كان بعد الموت قبل ان يبرد أو بعد الغسل لم يجب فيه الغسل على ما بيناه في خبر عبد الله بن سنان وذلك مفصل ، وهذان الخبران مجملان والحكم بالمفصل أولى منه بالمجمل ولا ينافي ذلك :
328
8 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق
__________________
(1) في د نسخة ( الغسل ).
* 324 التهذيب ج 1 ص 121.
325 326 التهذيب ج 1 ص 122 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 27.
327 328 التهذيب ج 1 ص 122 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 45 بالاختلاف في السند.




