لأقمت عليك الحد ، ولكن سأضربك ضربا فلا تعد ، فضربه حتى شغر ببوله.
(383) 40 محمد بن احمد بن ابى عبد الله الرازي عن الحسن ابن علي بن ابي حمزة عن ابى عبد الله المؤمن عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : الزنى شر أو شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانون وفي الزنى مائة؟ فقال : يا اسحاق الحد واحد ولكن زيد في هذا لتضييعه النطفة ولوضعه اياها في غير موضعها الذي امر الله به.
8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة
ونبش القبور والخنق والفساد في الارضين
(384) 1 احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن محمد ابن مسلم قال : قلت : لابي عبد الله عليه السّلام في كم يقطع السارق؟ فقال : في ربع دينار ، قال : قلت له : في درهمين؟ فقال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ قال : فقلت له أرأيت من سرق اقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهو عند الله سارق في تلك الحال؟ فقال : كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه واحرزه فهو يقع عليه اسم السارق؟ وهو عند الله السارق ، ولكن لا يقطع الا في ربع دينار أو اكثر ، ولو قطعت يد السارق فيما هو اقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين.
(385) 2 احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد
__________________
383 الكافي ج 2 ص 312 الفقيه ج 4 ص 28
384 385 الاستبصار ج 4 ص 238 الكافي ج 2 ص 299




