مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 97 من 316

في ظاهر الخبر اكثر من انه سأله عن الشارب ولم يبين له هل هو شارب خمر أو نبيذ أو شراب آخر

ويحتمل ان يكون هذا الحكم مختصا بمن شرب بعض الاشربة المحرمة وان لم يكن مسكرا ، والذى يكشف عما ذكرناه من ان حكم النبيذ في قليله حكم الكثير وان حكمه حكم الخمر على السواء ما رواه :

(373) 30 يونس عن هشام بن ابراهيم المشرقي عمن رواه عن ابى عبد الله عليه السّلام انه قال : كان امير المؤمنين عليه السّلام يجلد في قليل النبيذ كما يجلد في قليل الخمر ، ويقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثة من الخمر.

(374) 31 يونس عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : كان امير المؤمنين عليه السّلام يضرب في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر.

(375) 32 عنه عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي جعفر عليه السّلام : رجل دعوناه إلى جملة ما نحن عليه من جملة الاسلام فأقر به ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يبين له شئ من الحلال والحرام اقيم عليه الحد إذا جهله؟ قال : فقال : لا الا ان تقوم عليه بينة انه قد كان اقر بتحريمها.

(376) 33 احمد بن محمد عن البرقى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام انه اتي بشارب الخمر واستقرأه القرآن فقرأ فاخذ رداءه فألقاه مع اردية الناس وقال له : خلص رداءك فلم يخلصه فحده.

(377) 34 احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان

__________________

373 374 الاستبصار ج 4 ص 235

375 الكافي ج 2 ص 308

376 الاستبصار ج 4 ص 236 الفقيه ج 4 ص 53

377 الكافي ج 2 ص 197

الصفحة 97 من 316