الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.
(370) 27 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : كان النبي صلّى الله عليه وآله إذا أتي بشارب الخمر ضربه فان اتي به ثانية ضربه ، فان اتي به ثالثة ضرب عنقه ، قلت : النبيذ؟ قال : إذا اخذ شاربه قد انتشى ضرب ثمانين ، قلت : أرأيت ان اخذ به ثانية؟ قال : اضربه ، قلت : فان اخذ به ثالثة؟ قال : يقتل كما يقتل شارب الخمر ، قلت : أرأيت ان اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد؟ قال : لا.
قال محمد بن الحسن : ما يتضمن هذا الخبر من الفرق ببن النبيذ والخمر وانه لا يجلد فيه الا إذا سكر محمول على ضرب من التقية لان ذلك مذهب فقهاء بعض العامة ، لانا قد بينا انه لا فرق بين الخمر والنبيذ في قليله وكثيره وانه يوجب الحد وكذلك الحكم فيما رواه :
(371) 28 احمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام قلت : أرأيت ان اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال : لا ، وكل مسكر حرام.
فالوجه فيه ايضا التقية حسب ما قدمناه فاما ما رواه :
(372) 29 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الشارب فقال : أما رجل كانت منه زلة فاني معزره واما آخر يدمن فاني كنت منهكه عقوبة لانه يستحل الحرمات كلها ، ولو ترك الناس وذلك لفسدوا.
فهذا الخبر شاذ نادر لا يجوز العمل عليه لمنافاته للاخبار كلها ، مع انه ليس
__________________
_ 370 الاستبصار ج 4 ص 235
371 372 الاستبصار ج 4 ص 236




