مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 96 من 316

الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.

(370) 27 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : كان النبي صلّى الله عليه وآله إذا أتي بشارب الخمر ضربه فان اتي به ثانية ضربه ، فان اتي به ثالثة ضرب عنقه ، قلت : النبيذ؟ قال : إذا اخذ شاربه قد انتشى ضرب ثمانين ، قلت : أرأيت ان اخذ به ثانية؟ قال : اضربه ، قلت : فان اخذ به ثالثة؟ قال : يقتل كما يقتل شارب الخمر ، قلت : أرأيت ان اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد؟ قال : لا.

قال محمد بن الحسن : ما يتضمن هذا الخبر من الفرق ببن النبيذ والخمر وانه لا يجلد فيه الا إذا سكر محمول على ضرب من التقية لان ذلك مذهب فقهاء بعض العامة ، لانا قد بينا انه لا فرق بين الخمر والنبيذ في قليله وكثيره وانه يوجب الحد وكذلك الحكم فيما رواه :

(371) 28 احمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام قلت : أرأيت ان اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال : لا ، وكل مسكر حرام.

فالوجه فيه ايضا التقية حسب ما قدمناه فاما ما رواه :

(372) 29 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الشارب فقال : أما رجل كانت منه زلة فاني معزره واما آخر يدمن فاني كنت منهكه عقوبة لانه يستحل الحرمات كلها ، ولو ترك الناس وذلك لفسدوا.

فهذا الخبر شاذ نادر لا يجوز العمل عليه لمنافاته للاخبار كلها ، مع انه ليس

__________________

_ 370 الاستبصار ج 4 ص 235

371 372 الاستبصار ج 4 ص 236

الصفحة 96 من 316