مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 93 من 316

ثمانين جلدة وتلك عامة في العبيد والاحرار ، وقد روينا ما يختص بتناول اللفظ لهم ايضا واستحقاقهم الحد على الكمال فلا ينبغي ان نعترضها كلها بهذا الخبر ، ويوشك ان يكون الراوي سمع ذلك في الزنى خاصة لانه من حقوق الله فكان حد الشارب من حقوق الله فحمله عى ذلك ، وليس ينبغي ان نحمله عليه لانه لا يمتنع ان يختص الزانى منهم بنصف الحد والشارب بالحد على الكمال وإن كانا جميعا من حقوق الله عزوجل ، ثم انه يحتمل ان يكون الوجه فيه ما قدمناه في الخبر الاول من التقية لموافقته لمذاهب بعض العامة.

(358) 15 واما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن يحيى بن ابى العلا عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : كان ابى يقول : حد المملوك نصف حد الحر.

فهذا الخبر عام ويجوز تخصيصه بحد الزنى وقد بينا ما يقتضي تخصيصه.

(359) 16 ابن محبوب عن خالد بن نافع عن ابى خالد القماط عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : كان امير المؤمنين عليه السّلام يجلد اليهودي والنصراني في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين جلدة إذا اظهروا شربه في مصر من الامصار وإن هم شربوه في كنائسهم وبيعهم لم يعترض لهم حتى يصيروا بين المسلمين.

(360) 17 يونس عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا قال : ثم قال : اتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة فسأل عليا عليه السّلام فامر أن يضربه ثمانين فقال قدامة : يا امير المؤمنين ليس علي حد انا من اهل هذه

__________________

358 الاستبصار ج 4 ص 238

359 الكافي ج 2 ص 305 بسند آخر

360 الكافي ج 2 ص 298

الصفحة 93 من 316