فيه كما يجب في الخمر من الحد.
(345) 2 سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد ابن عثمان عن عمر بن يزيد قال : قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : في كتاب علي عليه السّلام يضرب شارب الخمر وشارب المسكر قلت : كم؟ قال : حدهما واحد.
(346) 3 يونس عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قال علي عليه السّلام : ان الرجل إذا شرب الخمر سكر وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى فاجلدوه حد المفتري.
(347) 4 احمد ابن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال : سمعت ابا جعفر عليه السّلام يقول : ان الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر قال عثمان لعلي عليه السّلام : اقض بينه وبين هؤلاء الذين يزعمون انه شرب الخمر ، فأمر علي عليه السّلام فجلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة.
(348) 5 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد ابن عثمان عن بريد بن معاوية قال : سمعت ابا عبد الله (ع) يقول : ان في كتاب علي عليه السّلام يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين.
(349) 6 احمد ابن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال : سمعت ابا جعفر عليه السّلام يقول : اقيم عبيد الله بن عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدم عليه احد يضربه حتى قام علي عليه السّلام بنسعة (1) مثنية فضربه بها اربعين.
__________________
(1) النسعة : القطعة من النسع بالكسر وهو سير ينسج عريضا يشد به الرحال.
345 الكافي ج 2 ص 298
346 347
348 349 الكافي ج 2 ص 497




