جعلت فداك ما تقول في رجل يقذف بعض جاهلية العرب؟ قال : يضرب الحد ان ذلك يدخل على رسول الله صلّى الله عليه وآله.
(340) 105 عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن ابى جعفر عليه السّلام ان عليا عليه السّلام كان يعزر في الهجاء ولا يجلد الحد الا في الفرية المصرحة ان يقول : يا زاني ويابن الزانية أو لست لابيك.
(341) 106 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل قال لامرأته يا زانية قال : يجلد حدا ويفرق بينهما بعد ما يجلد ولا تكون امرأته قال : وان كان قال كلاما افلت منه من غير ان يعلم شيئا اراد ان يغيظها به فلا يفرق بينهما.
(342) 107 الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قضى امير المؤمنين عليه السّلام في المملوك يدعو الرجل لغير ابيه قال : ارى ان يعرى جلده قال : وقال في رجل دعي لغير ابيه. اقم بينتك امكنك منه فلما اتى بالبينة قال : ان امه كانت أمة قال : ليس عليك حد ، سبه كما سبك واعف عنه ان شئت.
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر ضعيف مخالف لما قدمناه من الاخبار الصحيحة ولظاهر القرآن فلا ينبغي ان يعمل عليه على ان فيه ما يضعفه وهو أن امير المؤمنين عليه السّلام امر الخصم ان يسب خصمه كما سبه ولا يجوز منه عليه السّلام ان يأمر بذلك ، بل الذي إليه ان ياخذ له بحقه من خصمه بان يقيم عليه الحد ان كان ممن
__________________
340 الفقيه ج 4 ص 35
341 الفقيه ج 4 ص 36
342 الاستبصار ج 4 ص 230




