مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 83 من 316

لو ان مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه شئ فلو قذفه رجل لم يكن عليه حد.

(325) 90 ابن محبوب عن ابى ايوب عن فضيل بن يسار قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : لا حد لمن لا حد عليه ، يعني لو ان مجنونا قذف رجلا لم ار عليه شيئا ، ولو قذفه رجل فقال له : يا زان لم يكن عليه حد.

(326) 91 علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قال امير المؤمنين عليه السّلام : لا تشفعن احدا في حد إذا بلغ الامام فانه يملكه ، واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الدم ، واشفع عند الامام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له ، ولا تشفع في حق امرئ مسلم أو غيره الا باذنه.

(327) 92 احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول : ان الحد لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار ، ولكن من قام به من الورثة وطلبه فهو وليه ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له ، وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف اخوان فان عفا عنه احدهما كان للآخر أن يطلبة بحقه لأنها امهما جميعا والعفو اليهما جميعا ،

(328) 93 علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : الحد لا يورث.

(329) 94 محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن محمد بن عيسى

__________________

325 326 الكافي ج 2 ص 309 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 38

327 الاستبصار ج 4 ص 235 الكافي ج 2 ص 310 328 الكافي ج 2 ص 310

329 الاستبصار ج 4 ص 234 الكافي ج 2 ص 312 الفقيه ج 4 ص 38

الصفحة 83 من 316