مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 82 من 316

(320) 85 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن ابى مريم عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قضى امير المؤمنين عليه السّلام في الهجاء التعزير.

(321) 86 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس الكناسي عن ابي جعفر عليه السّلام قال : لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام فاما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام.

(322) 87 احمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا عن محمد ابن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام قال : قلت له : رجل جنى الي اعفو عنه؟ أو ارفعه إلى السلطان؟ قال : هو حقك ان عفوت عنه فحسن ، وان رفعته إلى الامام فانما طلبت حقك وكيف لك بالامام!؟.

(323) 88 عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : لو ان رجلا قال لرجل يابن الفاعلة يعني الزنى وكان للمقذوف اخ لابيه وامه فعفا احدهما عن القاذف واراد احدهما ان يقدمه الى الوالي أو يجلده أكان له ذلك؟ فقال : أليس امه هي ام الذي عفا؟ ثم قال : ان العفو اليهما جميعا إذا كانت امهما ميتة فالامر اليهما في العفو وان كانت حية فالام إليها العفو.

(324) 89 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن اسحاق ابن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا حد لمن لا حد عليه ، وتفسير ذلك :

__________________

320 الكافي ج 2 ص 306

321 322 الاستبصار ج 4 ص 232 الكافي ج 2 ص 309 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 52

323 324 الكافي ج 2 ص 309

الصفحة 82 من 316