سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل قال لآخر يا فاسق فقال : لا حد عليه ويعزر.
(315) 80 عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام قال : من قال لصاحبه : لا أب لك ولا أم لك فليتصدق بشئ ومن قال : لا وابي ، فليقل أشهد أن لا اله الا الله فانها كفارة لقوله.
(316) 81 يونس عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه فقال : يدرأ عنهما الحد ويعزران.
(317) 82 عنه عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل سب رجلا بغير قذف فعرض به هل يجلد؟ قال : عليه تعزير.
(318) 83 احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا قال الرجل انت خنثى وانت خنزير فليس فيه حد ، ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة.
(319) 84 علي بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن الحسين بن ابى العلا عن ابي مخلد السراج عن ابى عبد الله عليه السّلام انه قال : قضى امير المؤمنين عليه السّلام في رجل دعا آخر ابن المجنون فقال الآخر : انت ابن المجنون فأمر الاول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة وقال له : اعلم انه ستعقب مثلها عشرين فلما جلده اعطوا المجلود السوط فجلده نكالا ينكل بهما.
__________________
317 316 318 319 الكافي ج 2 ص 305 وفيه في الثالث خبيث بدل خنثى واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج 4 ص 35




