امير المؤمنين عليه السّلام : لا يمين في حد ولا قصاص في عظم.
(311) 76 احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث ابن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليه السّلام قال : جاءت امرأة الى رسول الله صلّى الله عليه وآله فقالت : يا رسول الله اني قلت لامتي يا زانية فقال : هل رأيت عليها زنى؟ فقالت : لا فقال : أما أنها سيقاد لها منك يوم القيامة فرجعت الى أمتها فأعطتها سوطا ثم قالت : اجلديني فأبت الامة فاعتقتها ثم اتت النبي صلّى الله عليه وآله فاخبرته فقال : عسى ان يكون به.
(312) 77 يونس بن عبد الرحمان عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يقذف امرأته قال : يجلد قلت : أرأيت ان عفت عنه؟ قال : لا ولا كرامة.
قال محمد بن الحسن. هذا الخبر لا ينافي خبر سماعة الذي يتضمن جواز العفو لأن هذا محمول على أنه ليس لها العفو بعد رفعها إلى السلطان وعلمه به ، وانما كان لها العفو قبل ذلك على ما نبينه فيما بعد ان شاء الله.
(313) 78 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين ابن ابي العلا عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ان رجلا لقي رجلا على عهد امير المؤمنين عليه السّلام فقال : ان هذا افترى علي قال : وما قال لك؟ قال : انه احتلم بأم الآخر قال : إن في العدل ان شئت جلدت ظله ، فان الحلم إنما هو مثل الظل ، ولكن سنوجعه ضربا وجيعا حتى لا يؤذي المسلمين فضربه ضربا وجيعا.
(314) 79 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن النعمان بن عبد السلام عن ابي حنيفة قال :
__________________
312 الاستبصار ج 4 ص 232 الفقيه ج 4 ص 34
313 الكافي ج 2 ص 312 الفقيه ج 4 ص 51 بتفاوت فيهما
314 الكافي ج 2 ص 306




