مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 79 من 316

سألته عن الحر يلاعن المملوكة ، قال : نعم.

(306) 71 عنه عن ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن ابي سيار مسمع عن ابي عبد الله عليه السّلام في اربعة شهدوا على امرأة بفجور احدهم زوجها قال : يجلدون الثلاثة ويلاعنها زوجها ويفرق بينهما ولا تحل له ابدا.

(307) 72 الحسن بن محبوب عن ابى ولاد الحناط قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : اتي امير المؤمنين عليه السّلام برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنى في بدنه قال : فدرأ عنهما الحد وعزرهما.

(308) 73 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الرجل يفتري على الرجل ثم يعفو عنه ثم يريد ان يجلده بعد العفو قال : ليس ذلك له بعد العفو.

(309) 74 الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن سماعة قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل يقذف الرجل بالزنى فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ثم انه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يحد له قال : ليس عليه حد بعد العفو ، قلت : أرأيت ان هو قال يابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله عز وجل؟ فقال : ان كانت امه حية فليس له ان يعفو ، العفو الى امه متى شاءت اخذت بحقها ، وان كانت امه قد ماتت فانه ولي امرها يجوز عفوه.

(310) 75 احمد بن محمد عن محمد بن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : جاء رجل الى امير المؤمنين عليه السّلام برجل وقال : يا امير المؤمنين هذا قذفني فقال له : ألك بينة؟ فقال : لا ولكن استحلفه فقال

__________________

306 الفقيه ج 4 ص 307 37 الكافي ج 2 ص 306 الفقيه ج 4 ص 39

308 309 الاستبصار ج 4 ص 232 ومن الثاني فيه صدر الحديث الكافي ج 2 ص 309

310 الكافي ج 2 ص 310

الصفحة 79 من 316