(300) 65 يونس عن زرارة عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل قال لامرأته : لم تأتني عذراء قال : ليس عليه شئ لأن العذرة تذهب بغير جماع. قال محمد بن الحسن : قوله عليه السّلام ليس عليه شئ ، معناه ليس عليه حد تام وان كان عليه تعزير حسب ما تضمنه الخبر الاول.
(301) 66 الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن حماد عن زياد عن سليمان عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل قال لامرأته بعد ما دخل بها لم اجدك عذراء قال : لا حد عليه.
(302) 67 فاما ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن ابن ابي عمير عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : إذا قال الرجل لامرأته لم اجدك عذراء وليست له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبينها.
فلا ينافى الخبر الاول الذي قال : لا حد عليه لانه انما نفى في الخبر الاول الحد على الكمال واثبته في الخبر الثاني على وجه التعزير ولا تنافي بينهما.
(303) 68 الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة غائبة لم يرها فقذفها قال : يجلد.
(304) 69 عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السّلام في عبد قذف امرأته وهي حرة قال : يتلاعنان ، فقلت : أبمنزلة الحر سواء؟ قال : نعم.
(305) 70 عنه عن فضالة عن محمد عن احدهما عليه السّلام قال :
__________________
300 الكافي ج 2 ص 297 الاستبصار ج 4 ص 231
301 الاستبصار ج 4 ص 231 الفقيه ج 4 ص 34
302 الاستبصار ج 4 ص 231




