مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 77 من 316

(296) 61 سهل بن زياد عن ابن ابى نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم انه منه قال : يرد إليه الولد ولا يجلد لانه قد مضى التلاعن.

(297) 62 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرق ايضا بالزنى أعليه حد؟ قال : نعم عليه حد.

(298) 63 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن العلا ابن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن رجل قذف ابنه بالزنا فقال : لو قتله ما قتل به ، وان قذفه لم يجلد له ، قلت : فان قذف ابوه امه؟ فقال : ان قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه وفرق بينهما ولم تحل له ، قال : وان كان قال لابنه وامه حية يابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما. قال : وان كان قال لابنه يابن الزانية وامه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه الا ولدها منه فانه لا يقام عليه الحد لأن حق الحد قد صار لولده منها ، وان كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له وان لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بحق الحد جلد لهم.

(299) 64 يونس عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير قال : قال : أبو عبد الله عليه السّلام في رجل قال لامرأته : لم اجدك عذراء قال : يضرب قلت : فان عاد؟ قال : يضرب فانه يوشك ان ينتهي.

__________________

296 الكافي ج 2 ص 296 الفقيه ج 3 ص 248

297 298 299 الكافي ج 2 ص 297 واخرج الاخير الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 231

الصفحة 77 من 316