ابن القاسم بن الحكم جميعا عن ابان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها يضرب القاذف لان المسلم قد حصنها.
(291) 56 احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن العلا ابن رزين وابى ايوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام في رجل قال لامرأته يا زانية انا زنيت بك قال : عليه حد واحد لقذفه اياها ، واما قوله انا زنيت بك فلا حد فيه الا ان يشهد على نفسه اربع شهادات بالزنى عند الامام.
(292) 57 يونس بن عبد الرحمان عن محمد بن مضارب عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : من قذف امرأته قبل ان يدخل بها جلد الحد وهي امرأته.
(293) 58 يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا قذف الرجل امرأته ثم اكذب نفسه جلد الحد وكانت امرأته وان لم يكذب نفسه تلاعنا ويفرق بينهما.
(294) 59 احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل أو قفه الامام للعان فشهد شهادتين ثم نكل واكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان قال : يجلد حد القاذف ولا يفرق بينه وبين امرأته.
(295) 60 علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته عن رجل يفتري على امرأته قال : يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول اشهد اني رأيتك تفعلين كذا وكذا.
__________________
291 292 293 294 الكافي ج 2 ص 296 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 37
295 الاستبصار ج 3 ص 372 الكافي ج 2 ص 297




