(279) 44 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد عن ابى جعفر عليه السّلام في العبد يفتري على الحر قال : يجلد حدا الا سوطا أو سوطين.
فهذا الخير يحتمل ان يكون اراد بالفرية ما لم يبلغ القذف فان ذلك لا يوجب الحد كاملا ويجب فيه التعزير ، والذي يكشف عما ذكرناه أن محمد بن مسلم قد روى خلاف هذا موافقا لما قدمناه من الاخبار.
(280) 45 روى الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن العلا عن محمد عن احدهما عليه السّلام قال : سألته عن العبد يفتري على الحر قال : يجلد حدا.
(281) 46 واما ما رواه يونس عن سماعة قال : سألته عن المملوك يفتري على الحر قال : عليه خمسون جلدة ،
فالوجه فيه ايضا ما ذكرناه في الخبر الاول لأن سماعة قد روى انه يجب عليه الحد ثمانين وقد قدمناه.
(282) 47 واما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن المملوك إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال : اربعين.
فقد بينا الوجه فيه في رواية محمد بن علي بن محبوب فلا وجه لاعادته.
(283) 47 يونس بن عبد الرحمان عن ابن مسكان عن ابي بصير قال : قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء ، وانما صولح اهل الذمة ان يشربوها في بيوتهم.
(284) 49 عنه عن يونس قال : سألته عن اليهودي والنصراني
__________________
279 280 281 282 283 الاستبصار ج 4 ص 230 واخرج الخامس الكليني في الكافي ج 2 ص 305
284 الكافي ج 2 ص 305




