مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 73 من 316

إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد.

(276) 41 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن حريز عن بكير عن احدهما عليه السّلام انه قال : من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديا كان أو نصرانيا أو عبدا.

(277) 42 عنه عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابن بكير قال : سألت ابا عبد عليه السّلام عن عبد مملوك قذف حرا قال : يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس ، فاما ما كان من حقوق الله فانه يضرب نصف الحد قلت : الذى يضرب فيه نصف الحد ما هو؟ قال : إذا زنى أو شرب خمرا فهذا من حقوق الله التى يضرب فيها نصف الحد ،

(278) 43 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسين عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال : اربعين ، وقال : إذا اتى بفاحشة فعليه نصف العذاب.

فهذا خبر شاذ مخالف لظاهر القرآن وللاخبار الكثيرة التي قدمناها وما هذا حكمه لا يعمل به ولا يعترض بمثله ، فاما مخالفته لظاهر القرآن فلأن الله تعالى قال : ( والذين يرمون المحصنات ) إلى قوله : (فاجلد وهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا ) (1) وذلك عام في كل قاذف حرا كان أو عبدا ، فاما قوله تعالى ( فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) فذلك مخصوص مقصور على الزنى لما بيناه من الاخبار وأنه لا يجوز تناقضها.

__________________

(1) سورة النور الآية

4 276 277 278 الاستبصار ج 4 ص 229

الصفحة 73 من 316