(270) 35 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال : هذا من حقوق الناس.
(271) 36 احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن المملوك يفتري على الحر قال : عليه ثمانون قلت : فإذا زنى؟ قال : يجلد خمسين.
(272) 37 احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن عبد افترى على حر فقال : يجلد ثمانين.
(273) 38 احمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحكم عن موسى بن بكير عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام في مملوك قذف محصنة حرة قال : يجلد ثمانين لأنه انما يجلد بحقها.
(274) 39 احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما أعتق منه فإذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا.
(275) 40 احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن عبد مملوك قذف حرا فقال : يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين ، فاما ما كان من حقوق الله عز وجل فانه يضرب نصف الحد ، قلت : الذي من حقوق الله ما هو؟ قال :
__________________
270 271 272 273 الاستبصار ج 4 ص 228 الكافي ج 2 ص 303
274 275 الاستبصار ج 4 ص 228 الكافي ج 2 ص 304




