لا ينزع من ثياب القاذف الا الرداء.
(266) 31 الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد ابن زرارة قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : لو اتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزنى لا نعلم منه الا خيرا لضربته الحد حد الحر الا سوطا.
(267) 32 احمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن احدهما عليه السّلام قال : سألته عن رجل اعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنى قال : فقال : أرى عليه خمسين جلدة ويستغفر الله ، قلت : أرأيت ان جعلته في حل وعفت عنه؟ فقال : لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه قلت : فتغطي رأسها منه حين اعتق نصفها؟ قال : نعم وتصلي وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر.
قال محمد بن الحسن : ما يتضمن صدر الخبر من انه قذفها وقد اعتق نصفها محمول على ان كان يعتق خمسة اثمانها لان بذلك يستحق خمسين سوطا ، فاما إذا كان النصف سواء فليس عليه اكثر من الاربعين لانه نصف الحد ، ويجوز ايضا ان يكون استحق الاربعين بما اعتق منها وما زاد على ذلك يكون على جهة التعزير لأن من قذف عبدا يستحق التعزير وان لم يستحق الحد على ما بيناه ،
(268) 33 الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السّلام في الحر يفترى على المملوك قال : يسئل فان كانت امه حرة جلد الحد.
(269) 34 عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : من افترى على مملوك عزر لحرمة الاسلام.
__________________
266 267 الكافي ج 2 ص 295 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 37




