حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام في اربعة شهدوا على رجل بالزنى فلم يعدلوا قال : يضربون الحد.
(260) 25 عنه عن ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن عباد البصري قال : سألت جعفر بن محمد عليه السّلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى وقالوا : الآن نأتي بالرابع قال : فقال : يجلدون جميعا حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم.
(261) 26 عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام قال : ايما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل فانه يبدأ بالحدود التي دون القتل ثم يقتل.
(262) 27 احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الرجل يفتري كيف ينبغي للامام ان يضربه؟ قال : جلد بين الجلدين.
(263) 28 الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم عليه السّلام قال : سألته عن المفتري قال : يضرب ضربا بين الضربين يضرب جسده كله.
(264) 29 يونس عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه السّلام قال : المفتري يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه.
(265) 30 الحسين بن سعيد عن فضالة عن الشعيري عن ابي عبد الله عليه السّلام عن ابيه عن علي بن ابي طالب عليه السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله :
__________________
260 الكافي ج 2 ص 296
261 الفقيه ج 4 ص 50
262 263 264 265 الكافي ج 2 ص 297




