مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 69 من 316

ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل افترى على قوم جماعة فقال : ان اتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا ، وان أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا.

(255) 20 عنه عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن محمد ابن حمران عن ابي عبد الله عليه السّلام مثله.

(256) 21 عنه عن فضالة عن ابان عن الحسن العطار قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : رجل قذف قوما جميعا فقال : بكلمة واحدة؟ قلت : نعم قال : يضرب حدا واحدا وان فرق بينهم في القذف ضرب لكل رجل منهم حدا.

(257) 22 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قضى امير المؤمنين عليه السّلام في رجل افترى على نفر جميعا فجلده حدا واحدا.

قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر هو انه إن كان قد قذفهم بكلمة واحده فوجب عليه حد واحد ، ولو افترى عليهم بالفاظ مختلفة كان يقيم لكل رجل منهم حدا ، وقد فصل ذلك أبو عبد الله عليه السّلام في رواية الحسن العطار ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

(258) 23 الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابى الحسن السائي عن بريد عن ابى جعفر عليه السّلام في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة قال له : ان لم يسمهم فانما عليه حد واحد ، وان سمى فعليه لكل رجل حد؟

(259) 24 الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن علي بن ابي

__________________

255 256 الاستبصار ج 4 ص 227 الكافي ج 2 ص 296

257 الاستبصار ج 4 ص 227 258 الاستبصار ج 4 ص 228 وفيه الشامي بدل السائي الفقيه ج 4 ص 38

الصفحة 69 من 316