الزنى فأقيم عليها الحد وإن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا فافترى عليه رجل هل يجلد من افترى عليه؟ فقال : يجلد ولا يجلد ، فقلت : كيف يجلد ولا يجلد؟ قال : فقال : من قال له يا ولد الزنى لم يجلد إنما يعزر وهو دون الحد ومن قال له يابن الزانية جلد الحد تاما ، فقلت : وكيف صار هذا هكذا؟ فقال : انه إذا قال يا ولد الزنى كان قد صدق فيه وعزر على تعييره امه ثانية وقد أقيم عليها الحد ، وإذا قال يابن الزانية جلد الحد تاما لفريته عليه بعد اظهارها التوبة واقامة الامام عليها الحد ،
(251) 16 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان عن ابي مريم الانصاري قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال : لا وذاك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد.
(252) 17 سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن عاصم بن حميد عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال في الرجل يقذف الصبية يجلد؟ قال : لا حتى تبلغ ،
(253) 20 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس قال : سمعت ابا جعفر عليه السّلام يقول في امرأة وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فحملت الجارية فغارت المرأة فأنكرت هبتها له فقالت : جاريتي فلما خشيت أن يرجم اقرت انها كانت وهبتها فلما اقرت بالهبة جلدها الحد.
(254) 19 عنه عن ابن ابي عمير عن جميل قال : سألت
__________________
251 الاستبصار ج 4 ص 233 الكافي ج 2 ص 294
252 الاستبصار ج 4 ص 233 الكافي ج 2 ص 296
253 الكافي ج 2 ص 295
254 الاستبصار ج 4 ص 227 الكافي ج 2 ص 296




