(245) 10 ابن محبوب عن عباد بن صهيب عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول : كان علي عليه السّلام يقول : إذا قال الرجل للرجل يا معفوج (1) ويا منكوحا في دبره فان عليه الحد حد القاذف.
(246) 11 عنه عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : يجلد قاذف اللقيط ويجلد قاذف ابن الملاعنة.
(247) 12 علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قال امير المؤمنين عليه السّلام : إذا سئلت الفاجرة من فجر بك؟ فقالت فلان فان عليها حدين حدا لفجورها وحدا لفريتها على الرجل المسلم.
(248) 13 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابن عن عبد الرحمان بن ابى عبد الله عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها قال : يضرب حدا لان المسلم حصنها ،
(249) 14 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن حريز عن ابي عبد الله عليه السّلام انه سئل عن ابن المغصوبة يفتري عليه الرجل فيقول يابن الفاعلة فقال : أرى عليه الحد ثمانين جلدة ويتوب الى الله عز وجل مما قال.
(250) 15 عنه عن ابيه عن عمرو بن عثمان الخزاز عن الفضل ابن اسماعيل الهاشمي عن ابيه قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام وابا الحسن عليه السّلام عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند امام المسلمين بانها زنت وأن ولدها ذلك من
__________________
(1) هو من العفج وهو الجماع يقال عفج الرجل جاريته إذا جامعها
245 الكافي ج 2 ص 295
246 247 248 الكافي ج 2 ص 296 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 36
249 الكافي ج 2 ص 295 الفقيه ج 4 ص 39
250 الكافي ج 2 ص 290




