مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 66 من 316

ابن عطية عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السّلام في امرأة قذفت رجلا قال : تجلد ثمانين جلدة.

(240) 5 عنه عن الحسن بن محبوب عن الحكم الأعمى وهشام بن سالم عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل قال لرجل يابن الفاعلة يعني الزنى فقال : ان كانت امه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة وان كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم فتطلب حقها ، وان كانت قد ماتت ولم يعلم منها الا خيرا ضرب المفتري عليها الحد ثمانين جلدة.

(241) 6 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : يجلد القاذف للملاعنة.

(242) 7 ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن عباد البصري عن جعفر بن محمد عليه السّلام قال : إذا قذف الرجل الرجل فقال : إنك لتعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال قال : يجلد حد القاذف ثمانين جلدة.

(243) 8 محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن غياث قال : سألت جعفر بن محمد عليه السّلام عن رجل قال لرجل : إنك لتعمل عمل قوم لوط قال : يضرب حد القاذف ثمانين جلدة.

( 244) 9 ابن محبوب عن ابى ايوب وابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف قال : ان قال له : ان الذي قلت لك حق ، لم يجلد ، وان قذفه بالزنى بعد ما جلد فعليه الحد ، وان قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه الا حد واحد.

__________________

240 الكافي ج 2 ص 294 الفقيه ج 4 ص 39

241 242 243 244 الكافي ج 2 ص 295 واخرج الجميع عدا الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 38

الصفحة 66 من 316