مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 65 من 316

آلاف درهم ، قلت : فكيف مهر نسائها ان نبت شعرها؟ فقال : يابن سنان ان شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب باحدهما وجب لها المهر كاملا.

6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض

بذلك والتصريح والشهادة بالزور

(236) 1 علي بن ابراهيم عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : قضى امير المؤمنين عليه السّلام ان الفرية ثلاث يعنى ثلاث وجوه : إذا رمى الرجل بالزنى ، وإذا قال ان امه زانية ، وإذا دعاه لغير ابيه فذلك فيه حد ثمانون.

(237) 2 يونس بن عبد الرحمن عن زرعة عن سماعة عن ابي عبد الله عليه السّلام في الرجل إذا قذف قال : يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا.

(238) 3 سهل بن زياد عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل يقذف الرجل بالزنى قال : يجلد هو في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلّى الله عليه وآله ، قال : وسألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة فقال : لا يجلد الا أن تكون قد ادركت أو قاربت.

(239) 4 احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن مالك

__________________

236 237 238 239 الكافي ج 2 ص 294 واخرج الرابع الصدوق في الفقيه ج 4 ص 38

الصفحة 65 من 316