مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 62 من 316

عليه حد الزانى.

(226) 9 الحسين بن سعيد عن القاسم عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال قال : سأل بعض اصحابنا ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يأتي البهيمة فقال : يقام قائما ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما اخذ قال : فقلت : هو القتل؟ قال : هو ذاك.

(227) 10 وروى محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسين بن سيف عن اخيه عن ابيه عن زيد ابى اسامة عن ابى فروة عن ابى جعفر عليه السّلام قال : الذى يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حده حد الزانى.

فالوجه في هذه الاخبار احد شيئين ، احدهما : ان تكون محمولة على انه إذا كان الفعل دون الايلاح فانه يكون فيه التعزير ، وإذا كان الايلاج كان عليه حد الزانى كما تضمنه خبر ابى بصير من تقييده ذلك بالايلاج فكان دلالة على انه إذا كان دون الايلاج لم يجب حد الزانى ، والوجه الآخر : ان تكون محمولة على من تكرر منه الفعل واقيم فيه عليه الحد بدون التعزير حينئذ قتل أو أقيم عليه حد الزانى على ما يراه الامام لانا قد بينا أن اصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة أو الرابعة وعلى هذا لا تنافى بين الاخبار.

(228) 11 وقد روى ما ذكرناه يونس عن ابي الحسن الماضي عليه السّلام قال : اصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة

(229) 12 علي بن ابراهيم عن آدم بن اسحاق عن عبد الله

__________________

226 227 الاستبصار ج 4 ص 224

228 الاستبصار ج 4 ص 225 الكافي ج 2 ص 299 الفقيه ج 4 ص 51 229 الاستبصار ج 4 ص 225 الكافي ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 52

الصفحة 62 من 316