مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 61 من 316

ثم ينفى من بلاده إلى غيرها ، وذكروا ان لحم تلك البهيمة محرم ولبنها.

(220) 3 احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن اسحاق ابن جرير عن سدير عن ابي جعفر عليه السّلام في الرجل يأتي البهيمة قال : يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لانه افسدها عليه وتذبح وتحرق ان كانت مما يؤكل لحمه ، وان كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحد واخرجها من المدينة التي فعل بها فيها الى بلاد اخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كى لا يعير بها.

(221) 4 يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل يقع على بهيمة قال : فقال : ليس عليه حد ولكن تعزير.

(222) 5 احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل يقع على البهيمة قال : ليس عليه حد ولكن يضرب تعزيرا.

(223) 6 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل اتى بهيمة قال : يقتل.

(224) 7 عنه عن يونس عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل اتى بهيمة فأولج قال : عليه الحد.

(225) 8 وفى رواية محمد بن يعقوب باسناده عن يونس عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام في الذي يأتي البهيمة فيولج قال :

__________________

220 221 222 الاستبصار ج 4 ص 223 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 294 والصدوق في الفقيه ج 4 ص 33

223 224 225 الاستبصار ج 4 ص 224 واخرج الثاني والثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 294

الصفحة 61 من 316