انى احبها قال : فامسكها.
(217) 10 عنه عن الحسين عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل رأى امرأته تزني أيصلح له امساكها؟ قال : نعم ان شاء.
4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الاموات
والاستمناء بالايدي
(218) 11 يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام والحسين بن خالد عن ابي الحسن الرضا عليه السّلام ، وصباح الحذاء عن اسحاق بن عمار عن ابى ابراهيم موسى عليه السّلام في الرجل ياتي البهيمة فقالوا جميعا : ان كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت احرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزانى ، وان لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت واحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين سوطا ، فقلت : وما ذنب البهيمة؟ قال : لا ذنب لها ولكن رسول الله صلّى الله عليه وآله فعل هذا وامر به لكي لا يجتزئ الناس بالبهائم وينقطع النسل.
(219) 2 يونس عن سماعة قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو ناقة أو بقرة قال : فقال : عليه أن يجلد حدا غير الحد
__________________
218 الاستبصار ج 4 ص 222 الكافي ج 2 ص 294
219 الاستبصار ج 4 ص 223 الكافي ج 4 ص 294




