مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 6 من 316

17 الاستبصار ج 4 ص 201 الفقيه ج 4 ص 27 وسبق آنفا برقم 10 من الباب 18 الاستبصار ج 4 ص 201 الكافي ج 2 ص 286

من العامة وما هذا حكمه يجوز التقية فيه ، والوجه الثاني : أن يكون المراد به من لم يكن شيخا بل يكون حدثا لأن الذى يوجب عليه الرجم والجلد إذا كان شيخا محصنا ، وقد فصل ذلك عليه السّلام في رواية عبد الله بن طلحة وعبد الرحمان ابن الحجاج والحلبي وزرارة وعبد الله بن سنان التي قدمناها ، ولا ينافي ذلك ما رواه محمد بن قيس في الرواية التي قدمناها من قوله الشيخ والشيخة يجلدان مائة ولم يذكر الرجم لأنه ليس يمتنع أنه لم يذكر الرجم لأنه مما لا خلاف في وجوبه على المحصن ، وذكر الجلد الذي يختص بايجابه عليه مع الرجم ، فاقتصر على ذلك لعلم المخاطب بوجوب الجمع بينهما على انه يحتمل أن يكون الرواية مقصورة على انهما إذا كانا غير محصنين ، الا ترى انه قال بعد ذلك : وقضى في المحصنين الرجم ، مع ان وجوب الرجم للمحصنين مجمع عليه سواء كان شيخا أو شابا.

(19) 19 وأما ما رواه يونس بن عبد الرحمان عن ابان عن أبى العباس عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : رجم رسول الله صلّى الله عليه وآله ولم يجلد ، وذكروا ان عليا عليه السّلام رجم بالكوفة وجلد فانكر ذلك أبو عبد الله عليه السّلام وقال : ما نعرف هذا قال يونس : اي لم نحد رجلا حدين في ذنب واحد.

قال محمد بن الحسن : الذي ذكره يونس ليس في ظاهر الخبر ولا فيه ما يدل عليه ، بل الذي فيه انه قال : ما نعرف هذا ، ويحتمل ذلك ان يكون انما أراد ما نعرف أن رسول الله صلّى الله عليه وآله رجم ولم يجلد ، لأنه قد تقدم ذكر حكمين من السائل احدهما عن رسول الله صلّى الله عليه وآله والآخر عن أمير المؤمنين عليه السّلام ، وليس بان نصرف قوله ما نعرف هذا الى احدهما

__________________

19 الاستبصار ج 4 ص 202 ص 286 بتفاوت فيه

الصفحة 6 من 316