مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 59 من 316

رجل اتى امرأه فاحتملت ماءه فساحقت جارية فقلت له : سل عنها اهل المدينة قال : فالقى الي كتابا فإذا فيه تسأل عنها جعفر بن محمد فان اجابك والا فاحمله الي قال : فقلت : ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بابيه قال : ولا اعلمه الا قال : وهو الذي ابتلي بها.

(213) 6 محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمان عن اسحاق بن عمار عن المعلى بن خنيس قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل وطئ امرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت فقال : الولد للرجل وعلى المرأة الرجم وعلى الجارية الحد.

(214) 7 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمان ابن ابى هاشم عن ابى خديجة عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد الا أن يكون بينهما حاجز وإن فعلتا نهيتا عن ذلك ، وان وجدتا مع النهي جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا ، فان وجدتا ايضا في لحاف جلدتا ، فان وجدتا الثالثة قتلتا.

(215) 8 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نجران عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام في امرأة اقتضت جارية بيدها قال : عليها مهرها وتجلد ثمانين.

(216) 9 احمد بن محمد عن الحسين عن ابن ابى عمير عن علي بن عطية عن زرارة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : جاء رجل الى النبي صلّى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله ان امرأتي لا تدفع يد لامس قال : فطلقها فقال : يا رسول الله

__________________

214 الاستبصار ج 4 ص 217 الكافي ج 2 ص 294 الفقيه ج 4 ص 31 وفيه القتل في المرة الرابعة

215 الكافي ج 2 ص 294 الفقيه ج 4 ص 18

الصفحة 59 من 316