(206) 15 علي بن ابراهيم عن ابيه عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام محرم قبل غلاما من شهوة قال : يضرب مائة سوط.
(207) 16 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد ابن بشير عن سليمان بن هلال قال : سأل بعض اصحابنا ابا عبد الله عليه السّلام فقال : جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد؟ فقال أذو رحم؟ فقال : لا فقال : أمن ضرورة؟ قال : لا قال : يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قال : فانه فعل قال : فان كان دون الثقب فالحد ، وان هو ثقب أقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف اخذ السيف منه ما اخذ ، فقلت له : هو القتل؟ قال : هو ذاك قلت : في امرأة نامت مع امرأة في لحاف واحد؟ قال : أذات محرم؟ قلت : لا قال : أمن ضرورة؟ قلت : لا قال : تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قلت : فانها قد فعلت قال : فشق عليه ذلك فقال : أف أف أف ثلاثا وقال : الحد.
3 باب الحد في السحق
(208) 1 احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران قال : سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد قال : تجلد كل واحدة منهما مائة جلدة.
__________________
206 الكافي ج 2 ص 293 207 الاستبصار ج 4 ص 213 الفقيه ج 4 ص 14
208 الكافي ج 2 ص 293




