مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 55 من 316

(201) 10 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن حماد بن عثمان قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام رجل اتى رجلا قال : عليه ان كان محصنا القتل ، وان لم يكن محصنا فعليه الجلد قال : فقلت : فما على الموتى؟ قال : عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن.

(202) 11 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام قال : المتلوط حده حد الزانى.

(203) 12 محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى بصير قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : في كتاب علي عليه السّلام إذا أخذ الرجل مع الغلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وادب الغلام وان كان ثقب وكان محصنا رجم.

قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار تحتمل وجهين احدهما : ان يكون المراد بها إذا كان الفعل دون الايقاب فانه يعتبر فيه الاحصان وغير الاحصان ، وقد فصل أبو عبد الله عليه السّلام ذلك فيما رواه عنه سليمان بن هلال من قوله إن كان دون الايقاب فعليه الحد وان كان الايقاب فضربة بالسيف ، وقد سمي فاعل ذلك بانه لوطي في رواية حذيفة بن منصور التى قدمناها ، ولا ينافي ذلك ما قدمناه عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام من انه إذا ثقب وكان محصنا فعليه الرجم ، لأن الفاعل لذلك إذا كان قد وجب عليه القتل فالامام مخير بين ان يقيم عليه الحد بضرب الرقبة أو الاهدار من الجبل أو الاحراق أو الرجم اي ذلك شاء فعل ، وتقييد ذلك

__________________

201 الاستبصار ج 4 ص 220 الكافي ج 2 ص 220 الفقيه ج 4 ص 30

202 203 الاستبصار ج 4 ص 221 الكافي ج 2 ص 293

الصفحة 55 من 316