(201) 10 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن حماد بن عثمان قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام رجل اتى رجلا قال : عليه ان كان محصنا القتل ، وان لم يكن محصنا فعليه الجلد قال : فقلت : فما على الموتى؟ قال : عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن.
(202) 11 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام قال : المتلوط حده حد الزانى.
(203) 12 محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى بصير قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : في كتاب علي عليه السّلام إذا أخذ الرجل مع الغلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وادب الغلام وان كان ثقب وكان محصنا رجم.
قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار تحتمل وجهين احدهما : ان يكون المراد بها إذا كان الفعل دون الايقاب فانه يعتبر فيه الاحصان وغير الاحصان ، وقد فصل أبو عبد الله عليه السّلام ذلك فيما رواه عنه سليمان بن هلال من قوله إن كان دون الايقاب فعليه الحد وان كان الايقاب فضربة بالسيف ، وقد سمي فاعل ذلك بانه لوطي في رواية حذيفة بن منصور التى قدمناها ، ولا ينافي ذلك ما قدمناه عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام من انه إذا ثقب وكان محصنا فعليه الرجم ، لأن الفاعل لذلك إذا كان قد وجب عليه القتل فالامام مخير بين ان يقيم عليه الحد بضرب الرقبة أو الاهدار من الجبل أو الاحراق أو الرجم اي ذلك شاء فعل ، وتقييد ذلك
__________________
201 الاستبصار ج 4 ص 220 الكافي ج 2 ص 220 الفقيه ج 4 ص 30
202 203 الاستبصار ج 4 ص 221 الكافي ج 2 ص 293




