مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 53 من 316

فلف فيه ثم اخرجه فاحرقه بالنار قال : ثم قال : ان لله عز وجل عبادا لهم في اصلابهم ارحام كارحام النساء قال : فما لهم لا يحملون فيها؟ قال : لانها منكوسة ولهم في ادبارهم غدة كغدة البعير فإذا هاجت هاجوا وإذا سكنت سكنوا.

(196) 5 علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام قال : قال : امير المؤمنين عليه السّلام : لو كان ينبغي لأحد ان يرجم مرتين لرجم اللوطي.

(197) 6 سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن اللواط فقال : بين الفخذين ، قال : وسألته عن الذي يوقب فقال : ذلك الكفر بما انزل الله على نبيه صلّى الله عليه وآله.

(198) 7 علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن مالك بن عطية عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : بينا امير المؤمنين عليه السّلام في ملا من اصحابه إذا أتاه رجل فقال : يا امير المؤمنين اني أوقبت على غلام فطهرني فقال له امير المؤمنين عليه السّلام : يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك ، فلما كان من غد عاد إليه فقال : يا امير المؤمنين اني اوقبت على غلام فطهرني فقال له : يا هذا إمض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك ، حتى فعل ذلك ثلاثا بعد مرته الأولى فلما كان في الرابعة قال له : يا هذا إن رسول الله صلّى الله عليه وآله حكم في مثلك ثلاثة احكام فاختر ايهن شئت قال : وما هي يا امير المؤمنين؟ قال : ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت ، أو اهدارك من جبل مشدود اليدين والرجلين ،

__________________

196 الاستبصار ج 4 ص 219 الكافي ج 2 ص 292 الفقيه ج 4 ص 31

197 الاستبصار ج 4 ص 221

198 الاستبصار ج 4 ص 220 بدون الذيل الكافي ج 2 ص 293

الصفحة 53 من 316