عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم والبكر والبكرة جلد مائة ونفى سنة.
(15) 15 أحمد بن محمد عن العباس عن ابن بكير عن حمران عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قضى علي عليه السّلام في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا فامر بها فجلدها مائة جلدة ثم رجمت وكان أول من رجمها.
(16) 16 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم.
(17) 17 وروى ابراهيم بن هاشم عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشاب الحدث جلد ونفى سنة من مصره.
واما ما رواه :
(18) 18 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم ابن حميد عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : الرجم حد الله الاكبر ، والجلد حد الله الاصغر فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد.
فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار من وجوب الجمع بين الرجم والجلد ، لانه يحتمل شيئين احدهما : انه خرج مخرج التقية لأن هذا الحكم لا يوافقنا عليه أحد
__________________
15 16 الاستبصار ج 4 ص 201




